تعديل قرار (104) في 1988/01/27 حول محكمة الاستئناف و قرارات الطعن في المحاكم الجنح و الاحداث

      التعليقات على تعديل قرار (104) في 1988/01/27 حول محكمة الاستئناف و قرارات الطعن في المحاكم الجنح و الاحداث مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار (104) في 1988/01/27 حول محكمة الاستئناف و قرارات الطعن في المحاكم الجنح و الاحداث
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا : يلغى البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (104) مائة وأربعة، المؤرخ في 27/1/1988 السابع والعشرين من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمئة وثمانية وثمانين .
6- ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة