اعادة استحداث وظيفة نائب محافظ في ملاك وزارة الداخلية

      التعليقات على اعادة استحداث وظيفة نائب محافظ في ملاك وزارة الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: اعادة استحداث وظيفة نائب محافظ في ملاك وزارة الداخلية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يعاد استحداث وظيفة نائب محافظ في ملاك وزارة الداخلية وتضاف الى الفقرة (عاشرا) من الجدول ذي الرقم (3) الوظائف الخاصة الملحق بقانون الملاك ذي الرقم (25) لسنة 1960 المعدل .
2- يكون راتب الوظيفة المذكورة في الفقرة (1) من هذا القرار على الوجه الآتي :
الحد الأدنى الحد الأعلى
500/303 دنانير 488 دينارا
1- يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة