عنوان التشريع: زيادة راتب رعاية الاسرة بنسبة 30%
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يراد راتب رعاية الأسرة بنسبة (30%) على وفق النسب المنصوص عليها في المادة (10) من قانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم (126) لسنة 1980 المعدل على أن لا يزيد على الحد الأدنى لراتب التقاعد المدني البالغ (500/62) اثنين وستين دينارا وخمسمئة فلس .
2- لا يقل راتب رعاية الأسرة بموجب قانون الرعاية الاجتماعية عن (50) خمسين دينار شهريا اذا كانت الأسرة تتكون من فرد واحد ولم يكن له معيل مكلف باعالته شرعا، فان كانت الأسرة تتكون من فردين أو أكثر ولم يكن لهم معيل مكلف باعالتهم شرعا فيوزع عليهم راتب الرعاية البالغ (500/62) اثنين وستين دينارا وخمسمئة فلس بالتساوي .
3- في غير الأحوال الوارد ذكرها في الفقرة (2) من هذا القرار يوزع راتب رعاية الأسرة على مستحقيه على وفق النسب المقررة في المادة (10) من قانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم 126 لسنة 1980 المعدل .
4- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (444) أربعمئة وأربعة وأربعين في 25/6/1987 الخامس والعشرين من حزيران عام ألف وتسعمئة وسبعة وثمانين .
5- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة