عنوان التشريع: سريان احكام قرار (41) 1992 على عوائل الشهداء الذين استشهدوا بحوادث عمل و المعوقين المحالين على التقاعد بسبب اصابتهم حوادث عمل
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- تسري أحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (41) واحد وأربعين في 22/2/1992 الثاني والعشرين من شهر شباط عام ألف وتسعمئة واثنين وتسعين، على عوائل الشهداء الذي استشهدوا بحوادث عمل (أثناء العمل ومن جرائه) قبل صدور القرار أعلاه الممنوحين نوط شجاعة بسبب استشهادهم أو عوقهم المشمولين بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (822) ثمانمئة واثنين وعشرين في 21/10/1987 الحادي والعشرين من شهر تشرين الأول عام ألف وتسعمئة وسبعة وثمانين والمادة (10) من قانون هيئة التصنيع العسكري ذي الرقم (41) لسنة 1988 المعدل .
2- تتولى الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار بدءا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (41) في 22/2/1992 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة