اعادة الطلبة في الكليات و المعاهد و المدارس الذين اعتبروا راسبين في صفوفهم او مفصولين من الدراسة

      التعليقات على اعادة الطلبة في الكليات و المعاهد و المدارس الذين اعتبروا راسبين في صفوفهم او مفصولين من الدراسة مغلقة

عنوان التشريع: اعادة الطلبة في الكليات و المعاهد و المدارس الذين اعتبروا راسبين في صفوفهم او مفصولين من الدراسة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يعاد طلبة الكليات والمعاهد والمدارس الذين اعتبروا راسبين في صفوفهم أو مفصولين من الدراسة بموجب أحكام قرارات مجلس قيادة الثورة المبينة في أدناه الى صفوفهم الدراسية التي كانوا فيها قبل اعتبارهم راسبين أو مفصولين .
أ‌- قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 720 سبعمئة وعشرين في 8/9/1986 الثامن من أيلول عام ألف وتسعمئة وستة وثمانين .
ب‌- قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 933 تسعمئة وثلاثة وثلاثين في 2/12/1986 الثاني من كانون الأول عام ألف وتسعمئة وستة وثمانين .
ج – قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 420 أربعمئة وعشرين في 15/6/1987 الخامس عشر من حزيران عام ألف وتسعمئة وسبعة وثمانين .
2 – يؤجل من الخدمة العسكرية الملتحقون بها من المشمولين بأحكام الفقرة (1) من هذا القرار طيلة مدة دراستهم .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة