عنوان التشريع: تخويل مدير هيئة التصنيع العسكري صلاحية سحب قطع الاراضي السكنية من منتسبي هيئة التصنيع العسكري و المخصص لهم
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يخول مدير هيئة التصنيع العسكري صلاحية سحب قطع الأراضي السكنية من منتسبي هيئة التصنيع العسكري المخصصة لهم تكريما بسعر رمزي في حالة احالتهم على التقاعد أو انهاء خدماتهم أو فصلهم نهائيا من الخدمة أو نقلهم خارج الهيئة بسبب عدم قيامهم بواجبات وظائفهم بصورة مرضية أو لسوء سلوكهم قبل انقضاء مدة أربع سنوات من تاريخ حصولهم على تلك القطع .
2- اذا ظهر أن أحد المشمولين بحكم الفقرة (1) من هذا القرار قام بنقل ملكية قطعة الأرض كلا أو جزءا بأية طريقة كانت الى الغير أو في حالة قيامه بالبناء عليها لأكثر من نسبة انجاز 20% من الخارطة المصدقة أصوليا يلزم برد قيمتها .
3- تتولى هيئة التصنيع العسكري توزيع القطع المسحوبة بموجب أحكام الفقرة (1) من هذا القرار على المستحقين من منتسبيها وقيد المبالغ المستردة ايرادا لصالح ميزانيتها .
4- تؤلف لجنة مختصة من الدوائر المعنية في كل من وزارات الداخلية والمالية والعدل اضافة الى ممثل عن الهيئة أعلاه تختص بتقدير أقيام قطع الأراضي المستردة وتقدير نسبة انجاز البناء وفق خارطة البناء المصدقة ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا .
5- يلزم منتسبو الهيئة ممن ستؤول اليهم قطع الأراضي المسحوبة باعادة ما دفعه أصحابها السابقون من مبالغ لقاء حصولهم عليها اضافة الى تعويضهم عن قيمة المحدثات المشيدة على تلك القطع بنسبة انجاز 20% من خارطة البناء المصدقة فأقل أن وجدت على أساس كون المحدثات مستحقة القلع حسب القيمة التي ستقررها اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (4) من هذا القرار .
6- يعمل بهذا القرار بدءا من تأريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (161) مئة وواحد وستين في 2/4/1990 الثاني من شهر نيسان عام ألف وتسعمئة وتسعين .
7- يتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة