عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص و رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الموافقة على قبول استقالة الموظف المعين بمرسوم جمهوري
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يخول رئيس الجمهورية صلاحية طرد العسكريين وأفراد قوى الأمن الداخلي وعزل الموظفين المدنيين من الخدمة، الذي يلحق تصرفهم أذى معنوي أو مادي بمصالح الدولة والمجتمع، وله تخويل هذه الصلاحيات عند الضرورة للوزراء أو من هم بدرجتهم عدا المعينين منهم بمرسوم جمهوري .
2- يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة