بيان ادارة انحصار التبغ

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

تنفيذا لأحكام الفقرة (2 – د) من المادة السابعة عشرة والمادة الحادية والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم (54) لسنة 952 وعملا بالصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم (2) فقرة (آ) المتخذ في جلسته الاولى المنعقدة بتاريخ 15/1/1963 قررنا : –
أولاً – ان تكون مراكز فحص التبغ لحاصل سنة 963 في الاماكن المبينة ادناه : –
1 – مركز السليمانية – ويجري فيه فحص تبغ السليمانية وجمجمال واغجه لر .
2 – مركز بشدر (قلعة دزه) – ويجري فيه فحص تبوغ قضاء بشدر .
3 – مركز حلبجة – ويجري فيه فحص تبوغ قضاء حلبجة .
4 – مركز بنجوين – ويجري فيه فحص تبوغ قضاء بنجوين .
5 – مركز ماوت – ويجري فيه فحص تبوغ ناحية ماوت .
6 – مركز ديانا – ويجري فيه فحص تبوغ قضائي رواندوز والزيبار .
7 – مركز كويسنجق – ويجري فيه فحص تبوغ قضاء كويسنجق .
8 – مركز رانية – ويجري فيه فحص تبوغ قضاء رانية .
9 – مركز شقلاوة – ويجري فيه فحص تبوغ قضاء شقلاوة .
10 – آ – مركز الموصل – ويجري فيه فحص تبوغ قضاء عقرة .
ب – مركز دهوك – ويجري فيه فحص تبوغ قضائي دهوك وزاخو وناحية اترويش التابعة لقضاء الشيخان على ان تفحص تبوغ العمادية في مركز العمادية من قبل لجنة فحص دهوك .
ثانياً – تفحص تبوغ جوارتا (عدا ناحية ماوت) في مركز القضاء أو مركز اللواء اختياريا .
ثالثاً – يكون موعد ابتداء الفحص في 1 -10 -1963 لغاية 31 -3 -1964 .
مصطفى محمد العزيزي
المدير العام ورئيس مجلس
ادارة انحصار التبغ
نشر في الوقائع العراقية عدد 770 (أ) في 7 -2 -1963