لرئيس الجمهورية منح العلماء و المخترعين و المتميزين من اصحاب الكفاءات العالية أي راتب و مخصصات يقررها لهم

      التعليقات على لرئيس الجمهورية منح العلماء و المخترعين و المتميزين من اصحاب الكفاءات العالية أي راتب و مخصصات يقررها لهم مغلقة

عنوان التشريع: لرئيس الجمهورية منح العلماء و المخترعين و المتميزين من اصحاب الكفاءات العالية أي راتب و مخصصات يقررها لهم
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- لرئيس الجمهورية منح العلماء والمخترعين والمتميزين من أصحاب الكفاءات العالية أي راتب ومخصصات يقررها لهم أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد احالتهم على التقاعد، وتعديل هذه الرواتب والمخصصات متى رأى ذلك .
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة