تحديد نسبة استقطاع حصة التقاعد من مدة الخدمة التقاعدية لموظفي الدولية القطاع الاشتراكي

      التعليقات على تحديد نسبة استقطاع حصة التقاعد من مدة الخدمة التقاعدية لموظفي الدولية القطاع الاشتراكي مغلقة

عنوان التشريع: تحديد نسبة استقطاع حصة التقاعد من مدة الخدمة التقاعدية لموظفي الدولية القطاع الاشتراكي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يلغى البند ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1112) ألف ومئة وثلاثة عشر في 14/7/1980 الرابع عشر من شهر تموز عام ألف وتسعمئة وثمانين، ويحل محله ما يأتي :
أولا : أ – تكون نسبة استقطاع حصة التقاعد عن مدة الخدمة التقاعدية لموظفي الدولة والقطاع الاشتراكي الذين زيدت رواتبهم بنسبة تقل عن (100%) مئة في المئة على وفق ما يأتي :
الراتب/ دينار النسبة
320 – فأكثر 5 ر4%
251 – 319 5 ر3%
201 – 250 3%
151 – 200 5 ر2%
150 – فمادون 5 ر1%
ب – يبقى مبلغ الحصة التقاعدية لأصدقاء السيد الرئيس صدام حسين رئيس الجمهورية وأية شريحة أخرى مشمولة أو تشمل مستقبلا بزيادة في الراتب بنسبة (100%) مئة في المئة فأكثر كما هو عليه قبل زيادة الرواتب خلال سنة 1991 ويزداد مبلغ الحصة التقاعدية سنويا بنسبة قدرها (5%) خمسة من المئة من الحصة المذكورة بدءا من 1/1/1993 .
2 – يتولى وزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامه .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 1/3/1992 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة