عنوان التشريع: تحديد نسبة استقطاع حصة التقاعد من مدة الخدمة التقاعدية لموظفي الدولية القطاع الاشتراكي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يلغى البند ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1112) ألف ومئة وثلاثة عشر في 14/7/1980 الرابع عشر من شهر تموز عام ألف وتسعمئة وثمانين، ويحل محله ما يأتي :
أولا : أ – تكون نسبة استقطاع حصة التقاعد عن مدة الخدمة التقاعدية لموظفي الدولة والقطاع الاشتراكي الذين زيدت رواتبهم بنسبة تقل عن (100%) مئة في المئة على وفق ما يأتي :
الراتب/ دينار النسبة
320 – فأكثر 5 ر4%
251 – 319 5 ر3%
201 – 250 3%
151 – 200 5 ر2%
150 – فمادون 5 ر1%
ب – يبقى مبلغ الحصة التقاعدية لأصدقاء السيد الرئيس صدام حسين رئيس الجمهورية وأية شريحة أخرى مشمولة أو تشمل مستقبلا بزيادة في الراتب بنسبة (100%) مئة في المئة فأكثر كما هو عليه قبل زيادة الرواتب خلال سنة 1991 ويزداد مبلغ الحصة التقاعدية سنويا بنسبة قدرها (5%) خمسة من المئة من الحصة المذكورة بدءا من 1/1/1993 .
2 – يتولى وزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامه .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 1/3/1992 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة