تعديل قرار رقم 329 في 1991/01/02 حول حلف اليمين لمن منح سيف ام المعارك

      التعليقات على تعديل قرار رقم 329 في 1991/01/02 حول حلف اليمين لمن منح سيف ام المعارك مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار رقم 329 في 1991/01/02 حول حلف اليمين لمن منح سيف ام المعارك
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يضاف ما يأت الى قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (329) ثلاثمئة وتسعة وعشرين في 2/9/1991 الثاني من أيلول عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين، ويكون الفقرة (3) منه، ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين لها على وفق ذلك :
2- يؤدي من يمنح (سيف أم المعارك) أمام رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة، اليمين الآتية .

بسم الله الرحمن الرحيم
(بل نقذف بالحق على الباطل فيدفعه فاذا هو زاهق) .
أقسم بالله العظيم، وبغيرة كل رجل أمين، وأقسم بالعراق أرضا وسماءا، هواء وماء، شعبا ومقدسات وأقسم بمبادئ الأمة العربية وبأمجادها ورموزها، وأقسم بمبادئ الجهاد العظيم في أم المعارك، وأقسم بدماء الأكرم منا جميعا وبشرف العربيات والعراقيات، وأقسم بشرف العسكرية، أن أصون مبادئ هذا السيف العربي العراقي، الذي ما ان أمسكت به قبضات الرجال الشرفاء المؤمنين حتى فعل فعله النبيل ودفاعا عن المقدسات والشرف والوطن الغالي، وأعلن بتصميم لا يلين، بأن لا أدع هذا السيف يسقط من يدي حيثما اشتدت المنازلة مع الأعداء، الا وأنا صريع الواجب الوطني المقدس .
والله أكبر .
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة