زيادة رأسمال المصرف العقار

      التعليقات على زيادة رأسمال المصرف العقار مغلقة

عنوان التشريع: زيادة رأسمال المصرف العقار
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يزاد رأسمال المصرف العقاري من (1000) ألف مليون دينار الى (1100) ألف ومئة مليون دينار، وتخصص هذه الزيادة حصرا لأقراض موظفي الدولة والعسكريين .
2- تسدد الزيادة من الخزينة العامة للدولة .
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة