الغاء عدد من القرارات رقم (91) 1969/03/18 و (52) في 1977/01/31 و (270) في 1986/03/31 و (272) في 1986/04/01 حول تعداد السكان

      التعليقات على الغاء عدد من القرارات رقم (91) 1969/03/18 و (52) في 1977/01/31 و (270) في 1986/03/31 و (272) في 1986/04/01 حول تعداد السكان مغلقة

عنوان التشريع: الغاء عدد من القرارات رقم (91) 1969/03/18 و (52) في 1977/01/31 و (270) في 1986/03/31 و (272) في 1986/04/01 حول تعداد السكان
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ذوات الأرقام (91) واحد وتسعين في 18/3/1969 الثامن عشر من آذار عام ألف وتسعمئة وتسعة وستين و(52) اثنين وخمسين في 13/1/1977 الثالث عشر من كانون الثاني عام ألف وتسعمئة وسبعة وسبعين و(270) مئتين وسبعين في 31/3/1986 الحادي والثلاثين من آذار عام ألف وتسعمئة وستة وثمانين و(272) مئتين واثنين وسبعين في 1/4/1986 الأول من نيسان عام ألف وتسعمئة وستة وثمانين .
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة