تقاضي وكيل وزير الصناعة و المعادن راتب و مخصصات من هم بدرجة وزير

      التعليقات على تقاضي وكيل وزير الصناعة و المعادن راتب و مخصصات من هم بدرجة وزير مغلقة

عنوان التشريع: تقاضي وكيل وزير الصناعة و المعادن راتب و مخصصات من هم بدرجة وزير
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يتقاضى الدكتور جعفر ضياء جعفر، وكيل وزارة الصناعة والمعادن راتب ومخصصات من هم بدرجة وزير .
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة