تخويل رئيس الجمهورية صلاحية وقف الاجراءات القانونية بحق العسكريين عن جرائم الهروب من الخدمة العسكرية و التخلف عنها

      التعليقات على تخويل رئيس الجمهورية صلاحية وقف الاجراءات القانونية بحق العسكريين عن جرائم الهروب من الخدمة العسكرية و التخلف عنها مغلقة

عنوان التشريع: تخويل رئيس الجمهورية صلاحية وقف الاجراءات القانونية بحق العسكريين عن جرائم الهروب من الخدمة العسكرية و التخلف عنها
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يخول رئيس الجمهورية صلاحية وقف الاجراءات القانونية بحق العسكريين والمكلفين بالخدمة الالزامية والاحتياط ضباط ومراتب عن جرائم الهروب من الخدمة العسكرية والتخلف عنها والهروب خارج البلاد أثناء الخدمة العسكرية .
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة