عدم شمول اصدقاء الرئيس القائد صدام حسين بالامتيازات المالية من يستقيل من الخدمة او يحال على التقاعد بناء على طلبه

      التعليقات على عدم شمول اصدقاء الرئيس القائد صدام حسين بالامتيازات المالية من يستقيل من الخدمة او يحال على التقاعد بناء على طلبه مغلقة

عنوان التشريع: عدم شمول اصدقاء الرئيس القائد صدام حسين بالامتيازات المالية من يستقيل من الخدمة او يحال على التقاعد بناء على طلبه
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- لا يشمل بالامتيازات المالية التي تمنح لأصدقاء الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية، من يستقيل من الخدمة أو يحال على التقاعد بناء على طلبه .
2- تسري أحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة