عنوان التشريع: عدم شمول اصدقاء الرئيس القائد صدام حسين بالامتيازات المالية من يستقيل من الخدمة او يحال على التقاعد بناء على طلبه
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- لا يشمل بالامتيازات المالية التي تمنح لأصدقاء الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية، من يستقيل من الخدمة أو يحال على التقاعد بناء على طلبه .
2- تسري أحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة