تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية قبول استقالة المراتب المنسوبين الى الحرس الجمهوري الخاص

      التعليقات على تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية قبول استقالة المراتب المنسوبين الى الحرس الجمهوري الخاص مغلقة

عنوان التشريع: تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية قبول استقالة المراتب المنسوبين الى الحرس الجمهوري الخاص
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية قبول استقالة المراتب المنسوبين الى الحرس الجمهوري الخاص ممن تزيد خدمتهم الفعلية على سنتين وتقل عن (15) خمس عشرة سنة، واعتبار خدمتهم مجزية للخدمة العسكرية الالزامية بعد حصول موافقة الرئاسة عليها .
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .