عنوان التشريع: يكون السكان في المجمعات السكنية التابعة لكل من منشأة صدام العامة و منشأة صلاح الدين مجانا” للمنتسبين
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يكون السكن في المجمعات السكنية التابعة لكل من منشأة صدام العامة ومنشأة صلاح الدين العامة مجانا للمنتسبين في تلك المنشأتين والوحدات التنظيمية المرتبطة بهيئة التصنيع العسكري القريبة منها وتتحمل وحداتهم التنظيمية نصف أجور الخدمات .
2- تخصص نسبة لا تزيد على (3%) من عدد الوحدات السكنية في المجمع لغرض اسكان منتسبي الجهات الأخرى العاملين في المجمع المذكور وبنفس الامتيازات اعلاه .
3- تملك وبدون بدل الشقق السكنية في المجمعين المذكورين الى شاغليها استثناءا من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (120) مئة وعشرين في 20/1/1982 العشرين من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمئة واثنين وثمانين بشرط قضائهم خدمة في الوحدات التنظيمية المرتبطة بهيئة التصنيع العسكري خارج حدود أمانة بغداد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة على أن تكون سبع سنوات منها على الأقل في احدى الوحدات التنظيمية التي يحق لمنتسبيها أشغال المجمعات السكنية اعلاه ويسمح لهم ببيع الشقة السكنية المملكة لهم في حالة النقل الى موقع آخر أو الاحالة على التقاعد .
4- تملك الشقق السكنية في المجمعين المذكورين الى شاغليها أو لورثتهم استثناء من شرط المدة المنصوص عليها في الفقرة (3) أعلاه في حالة الوفاة أو العوق بحوادث العمل أثناء العمل أو بسببه اذا كانت نسبة العوق لا تقل عن (75%) وأحيل بسببه على التقاعد وفقا لأحكام المادة (10) من قانون هيئة التصنيع العسكري ذي الرقم (41) لسنة 1988 .
5- للمنتسب أن يختار بين الحصول على قطعة أرض سكنية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (41) الحادي والأربعين المؤرخ في 22/2/1992 الثاني والعشرين من شهر شباط عام ألف وتسعمئة واثنين وتسعين، وبين تملك الشقة السكنية بموجب الفقرة (3) من هذا القرار .
6- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (97) سبعة وتسعين في 18/2/1987 الثامن عشر من شهر شباط عام ألف وتسعمئة وسبعة وثمانين .
7- يتولى مدير هيئة التصنيع العسكري تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .