عنوان التشريع: تعديل قانون الادعاء العام
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة ( ثانياً ) من مادة ( 9 ) من قانون الادعاء العام المرقم بـ ( 159 ) لسنة 1979، ويحل محله ما يأتي: –
ثانياً: أ – لا تنعقد جلسات محاكم الجنايات الا بحضور عضو الادعاء العام المعين او المنسب للترافع امامها .
ب – على عضو الادعاء العام المعين او المنسب تقديم مطالعة الى محكمة الجنايات عند انعقادها بصفة تمييزية يبين فيها الرأي في الطعن المقدم اليها بالقرارات والاحكام والتدابير .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية مساهمة الادعاء العام في تحقيق العدالة امام محاكم الجنايات عن طريق مراقبة المشروعية واحترام تطبيق القانون،
شرع هذا القانون .