عنوان التشريع: تمليك اراضي سكنية بالقرب من الوحدات التنظيمية المرتبطة بهيئة التصنيع العسكري لمنتسبيها لاغراض السكن
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- تملك قطع أراض سكنية بالقرب من مواقع الوحدات التنظيمية المرتبطة بهيئة التصنيع العسكري خارج حدود التصميم الأساسي لمدينة بغداد بمساحة (300)م2 للقطعة الواحدة لأغراض السكن لمنتسبي تلك الوحدات التنظيمية ممن هم على الملاك الدائم ويشملون بقرض المصرف العقاري .
2- يحدد سعر قطعة الأرض على أساس كلفتها الفعلية التي تحملتها الوحدة التنظيمية .
3- يستثنى المنتسبون ممن تخصص لهم هذه القطع من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (120) مئة وعشرين المؤرخ في 20/1/1982 العشرين من كانون الثاني عام ألف وتسعمئة واثنين وثمانين ويجوز لهم بيع الأرض والأبنية المشيدة عليها في حالة النقل الى موقع آخر .
4- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة