احتساب راتب باكثر من حالة تكريم بموجب قرار (344)/1991 و قرار رقم 390/1991 على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه قبل شموله بهذه القرارات

      التعليقات على احتساب راتب باكثر من حالة تكريم بموجب قرار (344)/1991 و قرار رقم 390/1991 على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه قبل شموله بهذه القرارات مغلقة

عنوان التشريع: احتساب راتب باكثر من حالة تكريم بموجب قرار (344)/1991 و قرار رقم 390/1991 على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه قبل شموله بهذه القرارات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يحتسب راتب المكرم بأكثر من حالة تكريم بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة ذوات الأرقام (244) مئتين وأربعة وأربعين في 24/7/1991 الرابع والعشرين من تموز عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين و(272) مئتين واثنين وسبعين في 12/8/1991 الثاني عشر من آب عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين و(390) ثلاثمئة وتسعين في 30/10/1991 الثلاثين من تشرين الأول عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين، على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه قبل شموله بأي من القرارات المذكورة، ووفقا للقرار الذي يحقق له راتبا كليا أعلى بصرف النظر عن تواريخ الحصول على التكريم .
2- يشمل المكرمون بقرارات مجلس قيادة الثورة الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذا القرار بالزيادة الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (334) ثلاثمئة وأربعة وثلاثين في 5/9/1991 الخامس من أيلول عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين، وحسب النسبة التي يستحقها كل منهم بموجب أحكام القرار المذكور ويتخذ الراتب الكلي الذي يحدد لهم وفقا لما ورد في الفقرة (1) من هذا القرار أساسا لاحتساب الزيادة .
3- تسري أحكام هذا القرار على جميع المكرمين بقرارات مجلس قيادة الثورة الوارد ذكرها في الفقرة (1) أعلاه من العسكريين ومنسوبي قوى الأمن الداخلي وموظفي الدولة والقطاع الاشتراكي والمتقاعدين .
4- اذا احتسب راتب المكرم وفقا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (390) ثلاثمئة وتسعين في 30/10/1991 الثلاثين من تشرين الأول عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين، فتصرف له في هذه الحالة المخصصات التي يستحقها على أساس الراتب الذي يستحقه أقرانه المستمرون في الخدمة من غير المكرمين .
5- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على جميع الحالات السابقة لتاريخ نفاذه ويتم تسويتها وفق أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة