عنوان التشريع: اعفاء المشمولين باحكام الفقرة (اولا”) من قرار (633) في 1988/07/04 من الجزاءات الصادرة بحقهم
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يعفى المشمولون بأحكام الفقرة ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 633 ستمئة وثلاثة وثلاثين في 4/7/1988 الرابع من شهر تموز عام ألف وتسعمئة وثمانية وثمانين، المستمرين في الخدمة من الجزاءات الصادرة بحقهم بسبب عدم استيفائهم شروط اللياقة البدنية في الفحوصات السابقة وتعاد درجاتهم ورواتبهم الوظيفية الى ما كانت عليه قبل معاقبتهم أول مرة .
2- يشمل بأحكام الفقرة (1) من هذا القرار الضباط المستمرون في الخدمة المعاقبون بسبب عدم استيفائهم شروط اللياقة البدنية، وتعاد اليهم حقوقهم المحجوبة في الترقية والعلاوة، ويدور قدمهم في حالة استيفائهم الشروط الأخرى للترقية ومنح العلاوة .
3- تحتسب الفترة المقضية خارج الجيش أو قوى الأمن الداخلي لمن أحيل على التقاعد بسبب عدم توافر الشروط اللياقة البدنية فيه وأعيد الى الخدمة لأغراض قانون الخدمة والتقاعد العسكري ذي الرقم (1) لسنة 1975 المعدل أو قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي ذي الرقم (1) لسنة 1978 المعدل .
4- لا تصرف فروقات الراتب والمخصصات والعلاوات للمشمولين بأحكام هذا القرار .
5- يستمر تطبيق ضوابط اللياقة البدنية النافذة اعتبارا من الفحص السنوي القادم .
6- يعد هذا القرار نافذا من تاريخ 19/6/1991 .
7- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة