عنوان التشريع: تخويل وزير الداخلية عدد من الصلاحيات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يخول وزير الداخلية الصلاحيات الآتية :
أ- فرض الغرامات المالية على المخالفين في قضايا السوق بما لا يزيد على (100%) مئة من المئة من مبلغ المخالفة وحسب جسامتها ومصادرة المواد المضبوطة .
ب- حجز المخالفين للقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية لمدة شهر .
ج – الغاء وكالات المخالفين الذين يرتكبون أفعالا مخلة بشروط التعاقد أو التسويق أو عدم الالتزام بالأسعار المحددة رسميا أو ايقاف تجهيزهم أو غلق محلاتهم مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
د – مصادرة الأغنام والذهب والمواد الثمينة والبضائع المهمة التي يقصد تهريبها خارج العراق، ولوزير الداخلية تحديد المواد الثمينة والبضائع المهمة بين حين وآخر بتعليمات خاصة تصدر لهذا الغرض .
2 – لا يخل العمل بهذا القرار من فرض أية عقوبة أشد تقضي بها القوانين النافذة .
3 – لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
4 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة