الغاء قرار رقم 1989/113 حول تعويض اصحاب اراضي في منطقة الشمي و الجمرية ناحية يثرب قضاء بلد

      التعليقات على الغاء قرار رقم 1989/113 حول تعويض اصحاب اراضي في منطقة الشمي و الجمرية ناحية يثرب قضاء بلد مغلقة

عنوان التشريع: الغاء قرار رقم 1989/113 حول تعويض اصحاب اراضي في منطقة الشمي و الجمرية ناحية يثرب قضاء بلد
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 439
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (313) ثلاثمئة وثلاثة عشر المؤرخ في 13/5/1989 الثالث عشر من شهر مايس عام ألف وتسعمئة وتسعة وثمانين، وتلغى جميع الآثار المترتبة عليه .
2- يطفأ حق التصرف في المساحة البالغة (619) ستمئة وتسعة عشر دونما و(15) خمسة عشر أولكا من القطعة ذات الرقم (23) مقاطعة (12) الشمسي والجمسرية/ ناحية يثرب قضاء بلد حسبما مبين بالمرتسم ذي الرقم (1) المرفق بهذا القرار وتسجل المساحة المذكورة مملوكة للدولة باسم أمانة بغداد .
3- أ – يعوض أصحاب حق التصرف المطفأ بموجب الفقرة (2) من هذا القرار تعويضا عينيا بالمساحة البالغة (619) ستمئة وتسعة عشر دونما و(15) خمسة عشر اولكا من القطعة ذات الرقم (154/1) مقاطعة (14) الفرحاتية بلد العائدة الى وزارة المالية حسبما مبين بالمرتسم ذي الرقم (2) المرفق بهذا القرار وتسجل تلك المساحة بأسماء أصحاب حق التصرف بنفس صنف أرضهم المطفأة وتفسخ عقود الايجار المترتبة عليها .
ب – تدفع أمانة بغداد اضافة الى التعويض العيني المبين في (آ) الى أصحاب حق التصرف مبلغا قدره (400000) أربعمئة ألف دينار تعويضا لهم عن الضرر الذي لحقهم من جراء استعمال قطعة الأرض المذكورة في الفقرة (2) من هذا القرار من قبل أمانة بغداد وعما فاتهم من نفع عن المدة من 1/1/1979 الى حين نفاذ هذا القرار .
4 – يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة