تعديل قرار رقم (624) في 1988/06/28 حول عدم جواز زيادة الراتب التقاعدي للعسكريين و رجل الشرطة على 9% من الراتب

      التعليقات على تعديل قرار رقم (624) في 1988/06/28 حول عدم جواز زيادة الراتب التقاعدي للعسكريين و رجل الشرطة على 9% من الراتب مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار رقم (624) في 1988/06/28 حول عدم جواز زيادة الراتب التقاعدي للعسكريين و رجل الشرطة على 9% من الراتب
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يضاف البند الآتي الى الفقرة ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 624 ستمائة وأربعة وعشرين المؤرخ في 28/6/1988 الثامن والعشرين من حزيران عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين :
د – المحالون على التقاعد الذين لا تقل خدمتهم الفعلية عن عشرين سنة على أن لا تكون احالتهم على التقاعد سبب عدم الكفاءة أو عدم التقيد بآداب وضوابط الخدمة أو بناء على طلبهم .
2 – يسري حكم البند (د) المضاف بموجب الفقرة (1) من هذا القرار على العسكري المحال على التقاعد بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (624) ستمائة وأربعة وعشرين المؤرخ في 28/6/1988 الثامن والعشرين من حزيران عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين، ولا تصرف الفروقات المالية المترتبة قبل تأريخ نفاذ هذا القرار .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة