عنوان التشريع: تجري زراعى الاراضي المحدودة لها استعمالات زراعية بموجب التصميم الاساسي لمدينة بغداد و ضمن حدوده
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- أ – تجري زراعة الأراضي المحددة لها استعمالات زراعية بموجب التصميم الأساسي لمدينة بغداد وضمن حدوده بالأشجار، ولا يمنع ذلك من زراعة تلك الأراضي بالمحاصيل الموسمية، على أن يباشر بزراعة الأشجار وفق الكثافة المقررة لها بعد مرور سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار .
ب – تسري أحكام الفقرة (أ) على الأراضي المتوافرة لها الحصة المائية، أما الأراضي التي لا تتوافر لها الحصة المائية، فتتم المباشرة بزراعتها بعد مرور سنة من تاريخ توفير الحصة المائية لها .
2 – تعدل عقود الايجار النافذة التي لا تؤمن تنفيذ أحكام البند (1) من هذا القرار طبقا لأحكامه .
3 – يعاقب المخالف لأحكام هذا القرار باحدى العقوبات الآتية وبحسب الأحوال :
أ – فسخ العقد الزراعي أو عقد الايجار ان كان مستأجرا .
ب – تضمين أصحاب الأراضي الزراعية المملوكة ملكا صرفا للأشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة التي لم يقم أصحابها بتشجيرها حسب الكثافة الزراعية المقررة لها مبلغا سنويا يعادل ضعف قيمة انتاج المحصول المحدد لزراعتها .
ج – اعتبار الأرض محلولة وتسجل مملوكة للدولة خالية من حق التصرف اذا كان المخالف صاحب حق التصرف فيها .
4 – يتولى وزير الزراعة والري وأمين بغداد كل حسب اختصاصه بالتنسيق بينهما اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة