عنوان التشريع: تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القرار رقم (1133) في 1982 على مرتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد 444 و 445 من قانون العقوبات رقم 1969/111 و على مرتكب جريمة سرقة السيارة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- تطبق العقوبة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 1133 ألف ومئة وثلاثة وثلاثين في 2/9/1982 الثاني من أيلول عام ألف وتسعمئة واثنين وثمانين على مرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 444 و445 من قانون مرتكب جريمة سرقة السيارة .
2- يعمل هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حتى اشعار آخر .
3- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة