زيادة الراتب التقاعدي للقضاة المتقاعدين الذين اعيدوا الى العمل في القضاة على وقف احكام القرار رقم 58 في 1988/01/17

      التعليقات على زيادة الراتب التقاعدي للقضاة المتقاعدين الذين اعيدوا الى العمل في القضاة على وقف احكام القرار رقم 58 في 1988/01/17 مغلقة

عنوان التشريع: زيادة الراتب التقاعدي للقضاة المتقاعدين الذين اعيدوا الى العمل في القضاة على وقف احكام القرار رقم 58 في 1988/01/17
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- تكون زيادة الراتب التقاعدي للقضاة المتقاعدين الذين أعيدوا للعمل في القضاء على وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (58) ثمانية وخمسين المؤرخ في 17/1/1988 السابع عشر من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمئة وثمانية وثمانين بنسبة 55% استثناء من أحكام الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 334 ثلاثمئة وأربعة وثلاثين المؤرخ في 5/9/1991 الخامس من شهر أيلول عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين .
2- ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة