عنوان التشريع: الغاء الصلاحيات المخولة الى المحافظين بموجب الفقرة (اولا”) من قرار 1991/54
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- تلغى الصلاحيات المخولة الى المحافظين بموجب الفقرة ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (54) أربعة وخمسين في 4/3/1991 الرابع من شهر آذار عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين، وتخول الى وزير الداخلية، وله تخويل المحافظين بعضا منها عندما يرى ضرورة لذلك .
2- ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة