عنوان التشريع: بيان صادر بموجب نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 اصدرنا البيان الآتي :
يضاف ما يأتي الى الفقرة (ثالثا -3 – الفحوص في المختبر البكتريولوجي) من البيان رقم (1) المنشور في العدد 4090 من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 13 -1 -1958 .
فحص مغايرة الدم 250 مائتان وخمسون الفا
فحص تصنيف الدم 250 مائتان وخمسون فلسا
الدكتور محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 770 في 7 -2 -1963