عنوان التشريع: الغاء قرار رقم 211 لسنة 1984 حول مشاهدة احد الوالدين ولده في مقر الاتحاد العام لنساء العراق
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1 – تكون مشاهدة أحد الوالدين ولده في المكان المناسب الذي يتفق عليه الطرفان، وفي حالة عدم اتفاقهما على ذلك أو عدم النص في قرار المحكمة على تحديد مكان المشاهدة يكون أي من فروع الاتحاد العام لنساء العراق أو فرع الاتحاد في المكان الذي تقيم فيه الأم هو المكان المناسب للمشاهدة .
2 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (211) مئتين وأحد عشر المؤرخ في 15/2/1984 الخامس عشر من شهر شباط عام ألف وتسعمئة وأربعة وثمانين .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويسري أثره على الأحكام الصادرة قبل العمل به .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة