تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين العراق والسودان

      التعليقات على تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين العراق والسودان مغلقة

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين العراق والسودان
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في بغداد بتاريخ 26 / رجب / 1430 هجرية الموافق 4 / 11 / 1999 ميلادية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقاً من ايمان العراق بدعم التعاون العربي في مجال النقل البحري التجاري، وبهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي لتحقيق تكامل عربي يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول العربية، ولوضع اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .