عنوان التشريع: بيان مصلحة الموانىء تعديل لجدول العوائد والاجور لسنة 1953
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
عملاً بالصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانئ العراقية بموجب الفقرة (ح) من المادة (4) من القانون رقم (40) لسنة /1956 وبموافقة المجلس المذكور نأمر بإجراء التعديل التالي في جدول وأجور ميناء البصرة (الطبعة الحادية عشرة لسنة/ 1953) على عوائد الميناء على السفن في الجدول رقم (1) وذلك اعتبارا من تاريخ استعمال الميناء العميق في خور العمية من قبل البواخر البحرية
القسم الاول
عوائد واجور القسم البحري
الجدول رقم (1)
تضاف الفقرة التالية الى الجدول رقم (1) لتكون الفقرة (8) منه .
8 – عوائد الميناء على البواخر البحرية التي ترسو في الميناء العميق .
تفرض عوائد الميناء على كافة السفن التي ترسو في الميناء العميق بالمقاييس التالية : –
آ – على البواخر البحرية التي ترسو في الميناء العميق في خور العمية والتي تبلغ حمولتها الاجمالية المسجلة عشرة اطنان فما فوق = 140 فلسا لكل طن اجمالي مسجل .
ب – عند زيادة كمية النفط الخام المصدر من الميناء العميق في خور العمية عن عشرة ملايين طن خلال السنة المالية الواحدة فتحتسب العوائد على البواخر البحرية التي ترسو على الميناء العميق في خور العمية لتصدير كميات النفط الخام التي تزيد على العشرة ملايين طن والتي تبلغ حمولتها الاجمالية المسجلة عشرة أطنان فما فوق = 35 فلسا لكل طن اجمالي مسجل .
تخضع كافة الاجور الواردة اعلاه للاجور الاضافية البالغة 100% .
المدير العام
لمصلحة الموانئ العراقية
مزهر الشاوى
نشر في الوقائع العراقية عدد 769 في 3 -2 -1963