عنوان التشريع: تصديق مذكرة التفاهم لتشكيل لجنة عليا مشتركة بين العراق وفنزويلا
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق مذكرة التفاهم لتشكيل لجنة عليا مشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية الموقع عليها في كركاس بتاريخ 2 / رجب / 1421 هجرية الموافق 2 / 9 / 2000 ميلادية
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية في تعميق وتوسيع روابط الصداقة بينهما، ولغرض تنشيط التبادل وصياغة وتنفيذ المبادرات والمناهج والمشاريع بغية توسيع آفاق التعاون الجاد بين البلدين ولغرض وضع مذكرة التفاهم الموقعة بينهما موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .