عنوان التشريع: بيان وزير الشؤون الاجتماعية بالحاق توصية باتفاقية العمل الدولية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
لما كانت اتفاقية العمل الدولية رقم (111) الخاصة بالتميز في الاستخدام واحتراف المهن المتخذة في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية . قد صدقت في القانون رقم (87) لسنة 1958 وحيث ان توصية العمل الدولية رقم (111) الخاصة بالتميز في الاستخدام واحتراف المهنة قد تضمنت نفس الاحكام الواردة في الاتفاقية وقد جاءت موضحة لها لذا قررنا الحاق التوصية بالاتفاقية واعتبارها نافذة من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
و . وزير الشؤون الاجتماعية
حسن الطالبانى
نشر في الوقائع العراقية عدد 769 في 3 -2 -1963