عنوان التشريع: بيان وزير العدل بتشكيل محكمة براءة
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون تشكيل المحاكم رقم 3 لسنة 1945 المعدل وبالنظر لاهمية قضاء الصويرة قررنا تشكيل محكمة بداءة غير محدودة فيه اعتبارا من تاريخ هذا البيان .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 769 في 3 -2 -1963