عنوان التشريع: ضم جمعية القيادة التعاونية الى جمعية المرشدية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
بناءاً على ما جاء بمحضر اجتماع الاتحاد التعاوني في محافظة نينوى المرقم ( 7 ) في 16 / 4 / 2001 والمصادق عليه من قبل الاتحاد العام للتعاون بكتابه المرقم 1098 في 11 / 6 / 2001 وبناءاً على مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات العمل التعاوني تقرر ما يلي: –
اولاً – ضم جمعية ( القيارة التعاونية الاستهلاكية ) الى ( جمعية الرشيدية التعاونية الاستهلاكية ) .
ثانياً – على جميع المعنيين في الجمعيتين اعلاه الالتزام بتعليمات قانون التعاون رقم ( 15 ) لسنة 1992 مع قانوني تعديله الاول والثاني بصورة موحدة والانظمة الداخلية للتنظيمات التعاونية والانظمة ذات العلاقة ( اجراءات ضم الجمعيات الاصولية بهذا الخصوص واعتباراً من 30 / 6 / 2001 .
رئيس الاتحاد التعاوني في محافظة نينوى