ضم جمعية ربيعة التعاونية الى جمعية الشمال

      التعليقات على ضم جمعية ربيعة التعاونية الى جمعية الشمال مغلقة

عنوان التشريع: ضم جمعية ربيعة التعاونية الى جمعية الشمال
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

بناءاً على ما جاء بمحضر اجتماع الاتحاد التعاوني في محافظة نينوى المرقم ( 5 ) في 17 / 1 / 2001 والمصادق عليه من قبل الاتحاد العام للتعاون بكتابه المرقم 769 في 23 / 4 / 2001 وبناءاً على مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات العمل التعاوني تقرر ما يلي: –
اولاً – ضم جمعية ربيعة التعاونية الاستهلاكية الى جمعية الشمال التعاونية الاستهلاكية .
ثانياً – على جميع المعنيين في الجمعيتين اعلاه الالتزام بتعليمات قانون التعاون رقم ( 15 ) لسنة 1992 مع قانوني تعديله الاول والثاني بصورة موحدة والانظمة الداخلية للتنظيمات التعاونية والانظمة ذات العلاقة ( اجراءات ضم الجمعيات الاصولية بهذا الخصوص واعتباراً من 30 / 6 / 2001 .
رئيس الاتحاد التعاوني في محافظة نينوى