عنوان التشريع: بيان وزير الداخلية صادر بموجب قانون الدفاع المدني
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا للسلطة المخولة لنا بموجب الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الاولى والفقرة السادسة من المادة الثانية من قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 وبناء على ما جاء في قرار الدفاع المدني رقم 4 لسنة 1962 وما أوصت به اللجنة المركزية لشؤون الدفاع المدني في قرارها المتخذ بجلستها بتاريخ 20 -1 -1963 قررنا ما يلي : –
1 – على جميع من ينوي تشييد بناية في محل عام كالسينمات والملاهي الشتوية والمعامل والمصانع والبنوك والمؤسسات والدوائر الحكومية والعمارات المؤلفة من أكثر من ثلاث طوابق في العاصمة ومراكز الالوية أن يضع في التصميم طابق أرضي ذي سعة كافية كملجأ للأشخاص الذين يشغلون العمارة أو المحل العام وتتوفر فيه كافة الشروط الصحية من تهوية وانارة وماء وكهرباء .
2 – يشمل ما جاء في الفقرة السابقة كافة المباني الاخرى ذات طابق أو طابقين اذا كانت مساحة البناء تتجاوز /800/ متر مربع ولا تدخل المساحات الخاصة بالحدائق ضمن مساحة البناء .
3 – في كافة الأبنية التي تنطبق عليها أوصاف الفقرتين المتقدمتين سواء أكانت قديمة أو حديثة يقتضي تهيئة المحل المناسب قدر الامكان لغرض الالتجاء اليه في الحالات الطارئة ولسلطات الدفاع المدني في تلك الحالات الزام اصحاب مثل هذه المباني لاتخاذ تدابير الحماية الممكنة .
4 – على شاغلي وأصحاب المباني التي تنطبق عليها أوصاف الفقرات المتقدمة ان يجهزوا البناية بصندوق اسعافات أولية وان تحتوي على مداخل ومخارج كافية وسلالم اضافية للطوارئ تؤدي من مختلف جوانب البناية الى الطابق الارضي والى الخارج لتمكين شاغلي البناية من تخليتها بسهولة في الاوقات الاضطرارية وتأمين خزانات للمياه بسعة كافية لكافة الاشخاص ويطبق ما جاء في هذه الفقرة في الحالات التي تعلن فيها حالة الطوارئ بموجب قانون الدفاع المدني وبأمر من وزارة الداخلية .
5 – ان مستأجر البناية مسؤول عما جاء في الفقرة الرابعة اذا كانت البناية مؤجرة له بصورة كاملة أما اذا كانت مشغولة بعدد من المستأجرين فعلى صاحب البناية تقع مسؤولية اتخاذ التدابير المذكورة .
6 – تمتنع السلطات المختصة من تاريخ تنفيذ هذا البيان في العاصمة وكافة مراكز الالوية من منح اجازات البناء للأبنية المشمولة باحكام الفقرتين الاولى والثانية من هذا البيان ألا بعد ان يتضمن تصميم البناية على ملجأ أو طابق أرضي صالح لحماية سكان البناية وبسعة تتناسب مع عددهم . وتؤلف لجنة بمديرية الدفاع المدني العامة في العاصمة ولجان في المتصرفيات الاخرى تكون مهمتها التصديق على التصاميم بقدر تعلقها بالدفاع المدني ومن واجباتها ايضا الكشف بين حين وآخر على البنايات للتأكد من تنفيذ التصميم بصورة كاملة بقدر تعلق الامر بما يخص الدفاع المدني .
7 – كل من خالف أو لم يراع التصميم المصدق من قبل اللجنة المنوه عنها لوزير الداخلية في العاصمة والمتصرفون في الالوية الاخرى اصدار قرار لإيقاف العمل في البناية لحين قيام صاحبها بتعديل النواقص التي اوقف العمل من اجلها .
8 – في أي بناية تم انشاءها بعد تاريخ هذا البيان وخلافا لما جاء فيه فللوزير أن يلزم صاحب البناية بتشييد المرفق المطلوب لأغراض الدفاع المدني في فناء البناية أو في المحل المجاور لها ان وجد .
9 – بموافقة وزير الداخلية يجوز تطبيق احكام هذا البيان على بعض مراكز الاقضية أو أية منطقة سكنية اخرى عند الحاجة .
10 – على دوائر الشرطة اخبار مديرية الدفاع المدني في العاصمة والمتصرفيات في الالوية عند المباشرة في العمل في بنايات مشمولة باحكام هذا البيان أو عند حدوث أية مخالفة له .
11 – تستثنى كافة منشآت وزارة الدفاع من احكام هذا البيان وللوزارة المذكورة تقرير ما تراه مناسبا في الاماكن والمنشآت التي تحتاج الى تشييد الملاجئ فيها ضمن مؤسساتها ودوائرها .
12 – يحال المخالفون لهذا البيان الى المحاكم بأمر من وزير الداخلية في العاصمة ومن المتصرف المختص في الالوية .
13 – يعاقب المخالف لأحكام هذا البيان وفق المادة (16) من قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 .
14 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من 1 -4 -1963 .
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 769 في 3 -2 -1963