عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة المالية الهيئة العامة للضرائب حول تمديد مدة تقديم تقادير ضريبة الدخل
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
إلحاقاً ببياننا المرقم (2) لسنة 1991 واستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل قررنا تمديد مدة تقديم تقارير ضريبة الدخل للسنة 1991 التقديرية لغاية 31/8/1991 بدلاً من 31/7/1991 .
وزير المالية