صادر عن وزارة العدل حول دمج مديريات التسجيل العقاري في الرصافة والكرادة الشرقية والكرادة الاطراف

      التعليقات على صادر عن وزارة العدل حول دمج مديريات التسجيل العقاري في الرصافة والكرادة الشرقية والكرادة الاطراف مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة العدل حول دمج مديريات التسجيل العقاري في الرصافة والكرادة الشرقية والكرادة الاطراف
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

تقرر دمج مديريات التسجيل العقاري في كل من الرصافة والكرادة الشرقية والكرادة الأطراف في مديرية واحدة تسمى مديرية التسجيل العقاري في الرصافة .
ينفذ هذا البيان اعتباراً من يوم 29/6/1991
وزير العدل