بيان حل الجمعية التعاونية للأسر المنتجة في المحاويل

      التعليقات على بيان حل الجمعية التعاونية للأسر المنتجة في المحاويل مغلقة

عنوان التشريع: بيان حل الجمعية التعاونية للأسر المنتجة في المحاويل
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-07-24 00:00:00

استناداً إلى الفقرة (1) من قرار مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الانتاجي الجلسة (50) المنعقدة بتاريخ 30/6/1991 والمقترن بمصادقة الاتحاد العام للتعاون سكرتارية المجلس المرقم 1133 في 2/7/1991 . . ونظراً لتعذر استمرار الجمعية التعاونية لخدمة الأسر المنتجة في المحاويل القيام بأعمالها والخروج على أهدافها التي أسست من أجلها ولكونها في حالة إعسار لا تتمكن من تنفيذ واجباتها وتحقيق أغراضها قررنا حل الجمعية المذكورة أعلاه استناداً لأحكام الفقرتين (ب ­ أ/1) من المادة الثانية عشرة من النظام الداخلي للجمعية .
كتب ببغداد في يوم الأربعاء المصادف الثالث عشر من شهر محرم/1411 هـ .
الموافق الرابع والعشرين من شهر تموز/1991 م .
رئيس الاتحاد التعاوني الانتاجي