بيان صادر عن وزارة العدل حول استحداث دائرة كاتب عدل في منطقة الكرخ باسم دائرة الكاتب العدل في الكرخ الصباحي ويكون مقرها مجمع محاكم الكرخ

      التعليقات على بيان صادر عن وزارة العدل حول استحداث دائرة كاتب عدل في منطقة الكرخ باسم دائرة الكاتب العدل في الكرخ الصباحي ويكون مقرها مجمع محاكم الكرخ مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة العدل حول استحداث دائرة كاتب عدل في منطقة الكرخ باسم دائرة الكاتب العدل في الكرخ الصباحي ويكون مقرها مجمع محاكم الكرخ
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 1855
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة ثالثاً من المادة الأولى من قانون الكتاب العدول رقم 27 لسنة 1977 .
تقرر أحداث دائرة كاتب عدل في منطقة الكرخ باسم دائرة الكاتب العدل في الكرخ/ الصباحي، ويكون مقرها مجمع محاكم الكرخ .
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
وزير العدل