عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة العدل حول استحداث دائرة كاتب عدل في منطقة الكرخ باسم دائرة الكاتب العدل في الكرخ الصباحي ويكون مقرها مجمع محاكم الكرخ
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1855
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام الفقرة ثالثاً من المادة الأولى من قانون الكتاب العدول رقم 27 لسنة 1977 .
تقرر أحداث دائرة كاتب عدل في منطقة الكرخ باسم دائرة الكاتب العدل في الكرخ/ الصباحي، ويكون مقرها مجمع محاكم الكرخ .
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
وزير العدل