عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 680
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 حامض الليمون 1622 بعد 3 أشهر من
المستعمل في الأغذية تاريخ النشر
2 البكتين المستعمل في 1620 بعد 3 أشهر من
الأغذية تاريخ النشر
3 حامض الأسكوربيك 1621 بعد 3 أشهر من
المستعمل في الأغذية تاريخ النشر
4 الجيلاتين المستعمل 1619 بعد 3 أشهر من
في الأغذية تاريخ النشر
5 ملونات الأغذية 1623 بعد 3 أشهر من
مستخلصات الأناتو تاريخ النشر