عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة العدل حول سريان العمل بالاحكام المنصوص عليها بالقرار رقم 48 في 1991/2/20
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (48) في 4/شعبان/1411 هـ الموافق 20/شباط/1991 م .
قررنا إنهاء العمل بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه أعلاه واستئناف سريان المدد القانونية اعتباراً من 30/4/1991 .
وزير العدل