عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول ترشيح الطالب
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 961
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
يلغى نص البند (16) من التعليمات العامة للقبول ويحل محله ما يلي :
(اعتبار ترشيح الطالب الذي تم بصورة صحيحة وحسب رغبته واختباره هو الترشيح النهائي ولا تقبل الاعتراضات بشأن ذلك مطلقاً، ويحق للطلبة الذين لم يتم ترشيحهم الاعتراض على قرارات رفض ترشيحهم لدى لجنة الاعتراضات في ديوان الوزارة وخلال عشرة أيام من تاريخ ظهور نتائج القبول، ويكون قرارها بهذا الشأن نهائياً) .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي