عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول انتقال الطلبة بين الكليات والمعاهد داخل وخارج العراق
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 959
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
يلغى نص المادة الحادية والعشرون من تعليمات انتقال الطلبة بين الكليات والمعاهد داخل وخارج العراق عدد (34) لسنة 1990 ويحل محله ما يلي :
(المادة الحادية والعشرون/ تقوم الكليات والمعاهد بالبت في طلبات الانتقال الواردة إليها مرة واحدة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للانتقال، ويحق للطلبة الذين رفضت طلبات انتقالهم الاعتراض على قرارات الرفض لدى لجنة الاعتراضات في ديوان الوزارة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغهم بها وسيكون قرارها بهذا الشأن نهائياً) .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي