بيان صادر عن وزارة المالية بشأن الهيئة العامة للضرائب

      التعليقات على بيان صادر عن وزارة المالية بشأن الهيئة العامة للضرائب مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة المالية بشأن الهيئة العامة للضرائب
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة/ 37 من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 .
قررنا تعيين ياسين خليل الهيتي عضو محكمة جنايات الأنبار رئيساً للجنة التدقيق المؤلفة في الهيئة العامة للضرائب فرع دخل الأنبار بدلاً من الرئيس السابق فريدون فتح الله أسعد المنقول إلى رئاسة محكمة استئناف منطقة الحكم الذاتي .
وزير المالية