بيان صادر وفق قانون ادارة القرى

      التعليقات على بيان صادر وفق قانون ادارة القرى مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق قانون ادارة القرى
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-15 00:00:00

بناء على ما بينته متصرفية لواء الموصل بكتابها 215 في 8 -1 -1963 واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 18 من قانون ادارة القرى رقم 16 لسنة 1957 قررنا .
1 – الغاء التنظيم القروي في قرية بادوش المشمولة بالتنظيم المذكور بموجب بياننا 340 في 20 -2 -1958 .
2 – تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 1957 في قرية المحلبية التابعة لمركز قضاء الموصل اعتبارا من تاريخ صدور بياننا هذا في 15 -1 -1963 .
ء . وزير الداخلية
هادي رشيد الجاوشلى
نشر في الوقائع العراقية عدد 766 في 21 -1 -1963