عنوان التشريع: بيان استحداث دائرة كاتب عدل في الوزيرية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 941
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام الفقرة ثالثاً من المادة الأولى من قانون الكتاب العدول رقم 27 لسنة 1977، تقرر أحداث دائرة كاتب عدل في الوزيرية، ويكون مقرها في مركز رئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد، ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ صدوره .
وزير العدل